ADS
وظائف مهندسين

وظائف مهندسين نقابه المهندسين تعلن عن وظائف خاليه للمهندسين بتاريخ 5-6-2021

وظائف مهندسين نقابه المهندسين تعلن عن وظائف خاليه للمهندسين بتاريخ 5-6-2021

نبذة :
عن النقابة

نقابة المهندسين المصرية بالإنجليزية Engineers syndicate ، هي هيئة مصرية أنشئت منذ عام 1946 م لترعى مهنة الهندسة والمشتغلين بها ، على التفصيلات التي وردت بالقانون رقم 66 لسنة 1947 م ثم بالقانون 66 لسنة 1974 م.

أنشأت نقابة المهندسين بديلا عن نقابة المهن الهندسية والتى كانت قد أنشأت بالقانون رقم 89 لسنة 1946 وقد تطورت النقابة بعد ذلك بفعل التطور السياسي والاجتماعي الذي شهده الشعب المصري، وبصفة خاصة بعد سنة 1952م. أما الإطار القانوني الذي ينظم عمل النقابة ويحدد أهدافها ومجالات نشاطها حاليًا فيتمثل بالقانون رقم 66 الذي صدر سنة 1974م.

القانون يكون صادر عن مجلس الشعب.

المذكرة الإيضاحية هي مذكرة مختصرة للقانون لعرضها من وكيل مجلس الشعب لأخذ الموافقة عليها من رئيس السلطة التنفيذية.

اللائحة هى قرار وزارى من وزير الرى لعمل النظام الداخلي لنقابة المهندسين.

تاريخ النقابة
تاريخ النقابة وأهدافها ( قانون رقم 66 لسنة 1974 )

مادة1

تنشا نقابة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وتعتبر هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها , ويكون مقرها .الرئيسي بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام القانون.

( المادة الأولى المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد رقم4 27/1/1983 )

مادة 2

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية :

1- الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها

2- تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الايجابي في العمل الوطني

3- تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية وتامين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا

مجلس النقابة
مجلس النقابة والنقيب ( قانون رقم 66 لسنة 1974 )

.مادة 22

يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً ولا يزد عن أثنين وستين عضواً من المقيدين بجول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة – يختارهم مجلسها – كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكلمهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.

ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبون أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.

( المادة 22 المستبدلة رقم 85 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد (11 مكرر) في 17/3/1980 )

وظائف نرشحها لك :

وظائف شركة Apple بتاريخ 5-6-2021

وظائف حديثة في بنك مصر بتاريخ 3-6-2021

 

مادة 23

ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة على أن يكون الانتخاب في وقت واحد بدار النقابة بالقاهرة ومقار النقابات واللجان الفرعية.

ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين على مستوى الجمهورية فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات.

ويرأس النقيب مجلس النقابة والجمعية العمومية كما يرأس أي اجتماع تعقده النقابة أو النقابات الفرعية أو أحدى الشعب عند حضوره هذا الاجتماع.

مادة 24

يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض اختصاصاته.

مادة 25

ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له وكيلين وأميناً عاماً وأميناً مساعد وأميناً للصندوق وأميناً مساعداً للصندوق يكونون مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة.

مادة 26

إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل الأكبر سناً إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفاً لباقي مدته في أول اجتماع تال.

إذا خلا مكان الوكيل أنتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفاً لباقي مدته في أول اجتماع تال.

مادة 27

إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلال مكانه يحل بدلاً منه من يليه في عدد أصوات في آخر انتخابات من بين المرشحين معه في نفس شعبيته , ويسرى هذا الحكم نسبة للأعضاء المكملين , فإن لم يوجد أحد منهم فتح باب الترشيح لأجراء الانتخابات خلال الستين يوماً التالية لخلو المركز.

في جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس هي المدة المتبقية من مدة سلفه.

مادة 28

يختص مجلس النقابة بما يأتي :

1- العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.

2- إعداد واقتراح مشروع النظام الداخلي للنقابة ولوائح ومزاولة المهنة والأتعاب ومراقبة تنفيذها.

3- الأشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.

4- تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت في طلبات الإعفاء منها.

5- إدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والأشراف على حسابات النقابة.

6- إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامي لها.

7- تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة والشعب والنقابات الفرعية والاعتراض على قرارات مجالس هذه النقابات التي تصدر بالمخالفة لقانون النقابة أو النظام الداخلي لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.

8- التسوية الودية لآي نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة.

9- النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء.

10- دراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

11- الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة.

12- الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها أو تنفيذ أحكام هذا القانون.

13- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 29

يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب .

ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس.

مادة 30

تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه.

ويجوز بقرار من مجلس النقابة إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه.

مادة 31 لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتباً فنياً متفرغاً يرأسه أحد أعضاء النقابة.

كما له أن يشكل لجاناً للأشراف على أوجه النشاط التي يراها بالمجلس.

ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا يتجاوز مرتبهم السنوي 1200 جنيه .

لتفاصيل الإعلان والتقديم : من هنا
4- الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية

5- المساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته

6- العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه

7- التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد

8- تيسير الإسكان وبناء عمارات سكنية للمهندسين بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص , وذلك للأوضاع والشروط التي يحددها لنظام الداخلي للنقابة

9- العمل على نشر الوعي الهندسي وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية

لتفاصيل الإعلان والشروط والتقدم | من هنا

وظائف اخري قد تهمك ،

وظائف الهيئة القومية للأنفاق 2021

اعلان وظائف البنك المركزي المصري للمؤهلات العليا 

تدريب في شركة شنايدر إلكتريك العالمية 2021

وظائف ادارية ومحاسبية لحديثى التخرج والخبرة بشركة IBM

وظائف وزارة الصحة والسكان للمؤهلات العليا بتاريخ 3-6-2021 .. التقديم الكتروني